المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2651–2675 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاتحسن؟حبيب [بن أبي فضلان، أو فضالة] المالكي: قال: قال رجل لعمران ابن حصين: «يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجدها في القرآن؟! قال: فغضب عمران، ثم قال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهما درهم؟! ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا كذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه نحن عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر أشياء نحو هذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حبيب [بن أبي فضلانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهادضعيف- خمدسصحيح
() معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الزكاةالباب الأول: في وجوبها وإثم تاركهاحسن- خدسصحيح
- دصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفا على علي. وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة» . وفي أخرى له قال: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهامصحيح- دتصحيح؟
- طصحيح
بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل سائمة إبل: في كل أربعين: بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطى الزكاة مؤتجرا - وفي رواية: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادسحسنعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين: مسنة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتطاوس - رحمه الله-: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، ومن كل حالم: دينارا، أو عدله معافر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: محتلما - دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلما» . وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة» (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاتدسصحيح؟- دسحسن؟
- دسضعيف
سفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سفيان بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطحسنعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «مر على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكبوا عن الطعام» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيف- دحسن
وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث ساعيا، فأتى رجلا، فآتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه، ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، قال: أتوب إلى الله وإلى نبيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اللهم بارك فيه وفي إبله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: وائل بن حجرالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيح؟عبد الله بن هلال الثقفي - رضي الله عنه -: قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن هلال الثقفيالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم» . قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جلب» : لا تجلب الصدقات إلى المصدق. و «لا جنب» لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهادعمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاسصحيح