المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2501–2525 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطسصحيح؟- دسصحيح؟
بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» . قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهم، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس أو بغل» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أو بغل» (1) . قال الشعبي: الغرة: «خمسمائة درهم» . وفي رواية: قال مغيرة: «الغرة: خمسون دينارا» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدحسنمالك بن أنس - رضي الله عنه -: «بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق: أهل العراق. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيفعطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح: شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق» . وفي رواية عنه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر مثل ما تقدم -[قال] : وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] في أخذ الدية» . وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جعل الدية اثني عشر ألفا» . وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتس- دحسن؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: أن رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة - خذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خذها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لقاتل شيء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيفسليمان بن يسار - رحمه الله -: «أن سائبة - رجلا كان بعض الحاج أعتقه - فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة ابن العائذي، فجاء أبوه إلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، قال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر: إذن كنتم تخرجون ديته، فقال العائذي: هو إذا مثل الأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطعراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين» . قال مالك: وليس العمل على هذا. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عراك بن مالكالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيفجرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما» . قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريرا. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيس [مرسلا] ، ولم يذكر جريرا (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدصحيح؟محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قتل أشيم خطأ» . أخرجه الموطأ. وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطتصحيح؟- دسصحيح؟
- دضعيف
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بطن عقوله، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءسصحيح() عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل ما أصابت المرأة خطأ على عاقلتها وعصبتها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أبوهم من غير عاقلتها، وميراث ديتها ومالها إن قتلت لزوجها وولدها، وهم يقتلون بها إن قتلت عمدا، وقضى أن العقل ميراث بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاء() محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ؛ لأنه سلعة من السلع، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها (1) عبد - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فقال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم - يريد رجلا منهم - مات مأسورا بدينه، فلقد رأيته أدي عنه، حتى ما يطلبه أحد بشيء» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدينه» (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءدسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاءخصحيح