الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 7351–7375 من 9,468
الحسن البصري - رحمه الله (1) -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود (2) .
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) .
سليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ» (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . أخرجه أبو داود (1) .
الأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ حي» (1) .
هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استهل ثم مات، ورث وورث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود ورث» لم يزد (1) .
مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (1) .
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مثله» أخرجه أبو داود (1) .
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (2) .
[عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» . أخرجه الموطأ (1) .
ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال: «سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فآذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها» أخرجه «الموطأ» (1) .
زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟ ... وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك» وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} » (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويفك عنه عانه، ويرثه» أخرجه أبو داود (1) .
سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسى، أنه قال: «كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يرفا، هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتى به يرفا، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله [وارثة] أقرك، لو رضيك الله أقرك» أخرجه «الموطأ» (1) .