الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 4226–4250 من 9,468
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كان يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة» (1) . قال مالك: «وبلغني: أن أبا بكر وعمر بن الخطاب كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الموطأ (2) .
أبو عبيد (1) - مولى ابن عوف (2) : [قال: «شهدت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -]- في يوم عيد - بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يمسك أحد من نسكه [شيئا] فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي (3) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وخطب، وقال: إن [أول] ما نبدأ به في يومنا هذا؟ أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء ... الحديث» . وقد تقدم ذكره باختلاف طرقه في «باب الأضاحي» من «كتاب الحج» في حرف الحاء. أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه -:قال: «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد (1) الصلاة» . أخرجه النسائي (2) .
عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العيد يوم الفطر، فكبر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» . قال أبو داود: هذا يروى مرسلا. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى العيد، فقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم» (1) .
أبو كاهل الأحمسي - رضي الله عنه -: قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب على ناقته وحبشي يأخذ بخطام الناقة» . أخرجه النسائي (1) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نوول يوم العيد قوسا يخطب عليه» . أخرجه أبو داود (1) .
() عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خطب بالمصلى تنكب على قوس أو عصا» . أخرجه ... (1) .
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (1) : «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما ب: {ق. والقرآن المجيد} و: {اقتربت الساعة وانشق القمر} قال عمر: صدقت» . وفي أخرى قال أبو واقد الليثي: «قد سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد؟ فقلت: ب: {اقتربت الساعة} و: {ق. والقرآن المجيد} » . أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكر واحد من الجماعة قول عمر: «صدقت» وهو مما وجدته في كتاب رزين (2) .
النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين والجمعة ب: {سبح اسم ربك الأعلى} و: {هل أتاك حديث الغاشية} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما» . أخرجه الجماعة إلا البخاري (1) .
إياس بن أبي رملة الشامي - رحمه الله -: قال: «شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي «قال: نعم، صلى العيد من أول النهار ورخص في الجمعة» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: « [قد] اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» . أخرجه أبو داود (1) .
عطاء بن أبي رباح: قال: «صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة» . وفي رواية قال: «اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة» (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى» (1) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج» . أخرجه الترمذي (1) .
بريدة - رضي الله عنه -: قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» . أخرجه الترمذي (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر» . أخرجه أبو داود (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . أخرجه البخاري، وقال: رواه سعيد عن أبي هريرة. وحديث جابر أصح (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» . أخرجه الترمذي (1) .
بكر بن مبشر الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: «كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم نرجع من بطحان إلى بيوتنا» . أخرجه أبو داود (1) .
أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: «أمرنا - وفي رواية: أمرنا - تعني: النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» . وفي أخرى: «أمرنا أن نخرج، ونخرج الحيض: العواتق وذوات الخدور - وقال [عبد الله] بن عون: والعواتق: ذوات الخدور - فأما الحيض: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم» . قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» . وفي أخرى: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر، قالت: والحيض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس» . وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جوارينا - وفي رواية: عواتقنا - أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج - تعني في العيد؟ - قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا [وكذا] ؟ قالت: نعم بأبي - وقلما ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي - قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور - أو قال: العواتق ذوات الخدور، شك أيوب - والحيض، فتعتزل الحائض المصلى، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟» . وفي أخرى قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض، فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها» . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلابيبها» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأبكار والعواتق، وقال: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» . وفي أخرى له قالت: «ويعتزل الحيض مصلى المسلمين» . ولم يذكر الثوب. وفي أخرى له قالت: «والحيض يكن خلف الناس، فيكبرن مع الناس» . وله في أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز» . وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، قال: لتخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فيشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى» (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى، يركزها فيصلي إليها» . أخرجه النسائي (1) .
ثعلبة بن زهدم: «أن عليا استخلف أبا مسعود [الأنصاري] على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل أن يصلي الإمام» . أخرجه النسائي (1) .
أبو عمير (1) بن أنس: عن عمومة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن ركبا جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» . أخرجه أبو داود، والنسائي (2) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أمر مولاه ابن أبي عتبة (1) - وكان في الزاوية (2) - فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم» . أخرجه ... (3) .