الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 9,468
أبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن. وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف…
ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
ابن المسيب - رضي الله عنه -: أن معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله، أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إن معمرا - الذي كان يحدث بهذا الحديث - كان يحتكر. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
مالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
ابن المسيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: «بل أدعو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة» . أخرجه أبو داود (1) .
أنس - رضي الله عنه -: أن الناس قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله: غلا السعر، فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتكر طعاما أربعين يوما (1) يريد به الغلاء، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .
() معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح» . وفي رواية: «إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح» . ذكره رزين ولم أجده (1) .
() أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار، فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما، ثم تصدق به، لم يكن له كفارة» ذكره رزين ولم أجده.
() أبو هريرة ومعقل بن يسار - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم، كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة (1) » ذكره رزين ولم أجده.
() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر - رضي الله عنه - قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالإفلاس، والجذام. ذكره رزين ولم أجده (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله…
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (1) . زاد في رواية: «إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (2) .
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عدي (1) ] ، فوجدها ذات زوج فردها. أخرجه «الموطأ» (2) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ»…
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله…
الأحنف بن قيس - رضي الله عنه (1) - قال: قدمت المدينة، فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه (2) ، فقام عليهم، فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه، في نار جهنم، فيوضع على حلمة (3) ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل (4) ، قال: فوضع…
أبو ذر - رضي الله عنه - قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا، وهكذا، وهكذا، - من بين يديه - ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله -…