الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 401–425 من 9,468
مالك - رضي الله عنه - قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله تعالى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك،…
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
سالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
() أم يونس قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة، فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه: أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن لم يتب…
() زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين - كان يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن، أو يذرع أويعد، وإن كان نسيئا رفعه إلى الذي فوقه، وأخر عنه إلى أجل أبعد منه. فلما…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» . قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. وفي أخرى قال:…
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه الله - قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا…
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» . وفي أخرى: «ما رضي صاحبه أو هوي» . أخرجه النسائي (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود. وأخرجه مسلم، وهذا لفظه، قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن…
أنس بن مالك وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قسمت الأرض وحددت، فلا شفعة فيها» أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) . قال: وقد روي عن ابن أبي مليكة (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وهو أصح.
عمرو بن الشريد (1) : قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنها، فقال سعد: والله لا أزيد على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد…
الشريد - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» . أخرجه النسائي (1) .
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن…
محمد بن أبي المجالد - رحمه الله (1) -: قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير، والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك. وفي أخرى، فقال ابن أبي أوفى: إنا كنا نسلف نبيط…
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سلف في طعام، أو في شيء، فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رزين.