المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–48 من 48
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،
() عبد الرحمن بن جبير بن نفير - رحمه الله - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر في بعض غزواته على قوم يتغذون، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدمهم ضخمة البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السبي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يرقه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يورثه، وليس منه؟ لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه القبر، قال: فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولدها» . وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «ألعنك لعنا يدخل معك القبر» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهما() مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماء الغير» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهما() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت: فلتستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس «إنها كانت لسنة (1) ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ميمون بن مهرانالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،دصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة (1) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها (2) ، حتى راجعها» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» . أخرجه مسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: اخرجي، فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مدسصحيح- طدتسصحيح؟
- خدسصحيح؟
سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله - «بلغه: أن السائب بن خباب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة (1) ، وسألت: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا، فتصبح في حرثهم، فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست، فتبيت في بيتها» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طضعيفنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تبيت المتوفى عنها [زوجها] ولا المبتوتة إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيح- خمطدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مسصحيحصفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،مطسصحيح- خمدسصحيح
- طدسضعيف
نافع مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حاد على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل، حتى كادت عيناها ترمصان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيحسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طليحة الأسدية (1) كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فرق بينهما، واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها: فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا» . قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملا بما استحل منها. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيح- حسن