أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 48
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادحسن- دسحسن
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: عروة «أن عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشامالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحالربيع بنت معوذ - رضي الله عنهما - «أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أو أمرت - أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: أن الربيع قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك: إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني متبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (1) .
الصحابي: الربيع بنت معوذالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسحسننافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت وعمتها (1) إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عدة المختلعة عدة المطلقة» . أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثاني: في عدة الوفاة والحمل
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماد- خمطتسصحيح؟
- خصحيح
أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: توفي زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خدسصحيح
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد: حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطعمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا (1) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أم الولد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتصحيح؟- دتحسن
أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمامدصحيح