المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–210 من 210
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيع
() أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار، فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما، ثم تصدق به، لم يكن له كفارة» ذكره رزين ولم أجده.
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() أبو هريرة ومعقل بن يسار - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم، كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة (1) » ذكره رزين ولم أجده.
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر - رضي الله عنه - قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالإفلاس، والجذام. ذكره رزين ولم أجده (1) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرعائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن الخراج بالضمان. وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يضمن (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبتدسحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (1) . زاد في رواية: «إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبدضعيفأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عدي (1) ] ، فوجدها ذات زوج فردها. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحدصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيح