المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 210
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيع
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمسصحيح؟أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة، وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه فرق بين والدة وولدها، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدوعنه - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما فعل غلاماك؟» فأخبرته، فقال: «رده، رده» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله» . قال مغيرة: قلت لإبراهيم: وشاهديه وكاتبه؟ فقال: إنما نحدث بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مثل رواية مسلم عن ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرة وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادسضعيفسليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع {لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: الآية 279] ألا وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - اللهم قد بلغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد، ثلاث مرات» . أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
الصحابي: سليمان بن عمرو الأحوص الجشميالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- خمطتسصحيح
أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» ، وقال في الميزان مثل ذلك (1) . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد وأبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمطسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله (1) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلا بمثل» فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادعوه لي» ، فدعي له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذ الصاع بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» .أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأبو صالح - رحمه الله (1) - أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعه بالورق، ثم اشتر بذلك» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو صالحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . وفي رواية قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» . وفي أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (1) » . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطسصحيح- متدسصحيح
- خمسصحيح؟
- متدسصحيح؟
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وفي رواية: قال لي -: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» . أخرجه مسلم و «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله -: قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: «أربيتما فردا» .أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفمجاهد بن جبر - رحمه الله - قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، فأبيعه بالذهب بأكثر من وزنه، فأستفضل قدر عمل يدي [في صنعته] (1) فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وابن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته، يريد أن يركبها، فقال له - آخر ما قال- الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. أخرجه «الموطأ» ، وأخرج النسائي المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر (2) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلا بمثل (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء: هو الربا. وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا في النسيئة» . وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» . وفي أخرى قال: «لا ربا فيما كان يدا بيد» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيح- تدسحسن؟