المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 210
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثاني: في البيع
مالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطصحيح- خمتدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
- خمصحيح
- خمدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطشيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي علي: سيأتي زمان على الناس عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويبايع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: الآية 238] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: شيخ من بني تميمالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد (1) ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وله وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق» . وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع ... الحديث. وأخرجه النسائي وقال: «الجلب» عوض «السلع» . وله في أخرى: نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد، وفي أخرى: نهى عن التلقي، لم يزد (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تلقوا الركبان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع: أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتسالم المكي (1) - رضي الله عنه - أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال له طلحة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، وشاورني، حتى آمرك وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سالم المكي (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار. هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. وأخرجه أبو داود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا» (1) . وأخرج النسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطتدسمالك - رضي الله عنه - بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تجفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسصحيح؟