المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–62 من 62
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
أبو نملة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود: مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو نملةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: [عامر] الشعبيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟حميد بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: سمعت معاوية - رضي الله عنه - يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار - فقال: «إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب (1) ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (2) » أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خصحيحبهز بن حكيم [بن معاوية] عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «حبس رجلا في تهمة» . أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى سبيله» (1) .
الصحابي: بهز بن حكيم [بن معاوية]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتس- خمدتسصحيح
ثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى في سيل المهزور: أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟- دطصحيح؟
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح؟أبو سعيد [الخدري]- رضي الله عنه - قال: «اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلان في حريم نخلة، فأمر بها فذرعت، فوجدت سبع أذرع - وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فذرعت» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد [الخدري]- رضي الله عنهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،د