المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 351–375 من 396
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في النبوة
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال - وقد سئل عن ذلك - فقال: «شرط الله قبل شرطها والشارط لها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» . أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال: وهذا الحديث ليس بثابت (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدسأبو الزبير المكي «أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فضربه - أو كاد يضربه -[ثم] قال: مالك وللخبر؟» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قالوا: «يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم غيرة شديدة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتنافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحعطاء بن يسار - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جهز فاطمة عليها السلام بخميل وقربة ووسادة حشوها إذخر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختصي؟ فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قلت له، فسكت عني، ثم قال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك، أو ذر» أخرجه البخاري (1) . وأخرجه النسائي، إلا أنه قال: «فأعرض عنه، حتى قال ثلاثا» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1) ، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبي - صلى الله عليه وسلم-] نحوه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» وفي أخرى: أن سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة قال: قلت «إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] ؟ فلا تبتل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟نافع - مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره الإخصاء، ويقول: فيه نماء (1) الخلق» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحط() معمر بن راشد الأزدي قال: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم - أو بعض السنة -؟ قال معمر: فلم يحضرني ما أقول، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» أخرجه ... (1) . الكتاب الثالث من حرف النون: في النذور، وفيه أربعة فصول
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسعد بن الحارث أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «أو [لم] ينهوا عن النذر؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» . وفي رواية «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل» . وفي أخرى «نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وللنسائي في رواية - عوض «البخيل» - «الشحيح» (1) .
الصحابي: سعد بن الحارث أنه سمع ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدسصحيح- خمدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي صلاة في بيت المقدس - زاد في رواية: ركعتين - فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك إذا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من أصحاب النبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيف() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه «أمر امرأة - جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء -: أن تصلي عنها» وعن ابن عباس نحوه أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح- خمصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه» أخرجه البخاري وأبو داود. وأخرجه الموطأ عن حميد بن قيس، وثور بن زيد مرسلا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائما في الشمس ... » وذكر الحديث. وزاد: قال مالك: «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخطدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة» . وفي رواية «أمرها أن تركب وتهدي هديا» وفي أخرى «مرها فلتركب» وفي أخرى «إن الله تعالى لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيح