المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 251–275 من 396
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في النبوة
أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ (1) قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو حاتم المزنيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن أبا هند حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يافوخه، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير: فالحجامة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدحسنبريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه: المال» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: بريدة بن الحصيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحس- خسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23] » أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتضعيفزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مسها؟ فأرخص له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيف() علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تمسها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأم امرأته» . قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر ليس يعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح- خمطتدسصحيح
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، مالك تتوق (1) في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قيل: يا رسول الله، أين أنت عن بنت حمزة - أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ - قال: إن حمزة أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمصحيح() أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاح- خمدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخمدسصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه الجماعة إلا البخاري والموطأ (1) . وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله، وهو غيره كما ترى، فأفردناه.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمتدسصحيحعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» . أخرجه النسائي هكذا عن [عبد الله] بن الزبير (1) . وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله، والظاهر: أن هذه الرواية قد أرسلها، وأنها هي الحديث الذي قبله، فإن مسلما وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحس- مسصحيح
قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره» وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا تحرم الخطفة والخطفتان» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحسصحيح