المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–49 من 49
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في المواعظ والرقائق
- خمدتسصحيح
- دصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقسمحمد بن شهاب - رحمه الله- «سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع؟ فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت [الحديث] الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقطصحيح- دتسصحيح
- دسحسن؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» . وفي رواية: قالت الأنصار: «اقسم بيننا وبينهم النخل ... » وذكره، ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «إن أمثل ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق» . أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقخسصحيححنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: «سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: حنظلة بن قيسالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقسقيس بن مسلم - رحمه الله- عن أبي جعفر، قال: «ما كان بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وابن مسعود» . وعن القاسم وعروة مثله، وزاد: «وآل أبي بكر، وآل عثمان، وآل علي، وابن سيرين» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: قيس بن مسلمالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقخصحيح- خمدسصحيح
- خمطتدسصحيح
- خمسصحيح
- خمسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقخمصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقدسسعيد بن المسيب - رحمه الله- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة» قال سعيد: فذكر نحوه. هكذا أخرجه النسائي عقيب رواية لحديث رافع بن خديج (1) . وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدم في روايات حديث رافع (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقسزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المخابرة، والمخابرة: أن يأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقدعبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: «دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن السائبالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقمصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في المواعظ والرقائقدضعيف