المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1151–1175 من 1,340
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الفضائل والمناقب
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجد أب» ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متوافرون، وقال ابن عباس «يرثني ابن أبي، دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتضعيفالحسن البصري - رحمه الله (1) -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحسليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتضعيفقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطتدصحيح؟القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفبريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدالأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ حي» (1) .
الصحابي: الأسود بن يزيدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدصحيحهزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
الصحابي: هزيل بن شرحبيلالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخدتصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استهل ثم مات، ورث وورث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود ورث» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدمكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مكحول الشاميالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مثله» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدواثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: واثلة بن الأسقعالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمدتضعيفمحمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيف[عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن] الأعرجالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال: «سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فآذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطزيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟ ... وذكر الحديث» قال راويه: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك» وفي أخرى، قال البراء: «نزلت في الكلالة {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} » (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمتالمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويفك عنه عانه، ويرثه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمد