المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 526–550 من 711
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الطهارة
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر؟ يعني: لحوم الحمر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخمصحيحعمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
الصحابي: عمرو بن دينارالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخدصحيحغالب بن أبجر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذن له: أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» . أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي، إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك ... الحديث» (1) .
الصحابي: غالب بن أبجرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدضعيف- خمتدسصحيح
أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة» أخرجه النسائي. وله في أخرى: «نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية» (1) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةسصحيحأبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السبع (1) » قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأتن، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن، فقد بلغنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني: أن أبا ثعلبة الخشني حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع» (2) .
الصحابي: أبو ثعلبة الخشنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتحسنخالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . زاد في رواية «وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر فأتت اليهود، فشكوا: أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (1) .
الصحابي: خالد بن الوليدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها، وعن أكل لحمها» . أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسحسنالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة؟ قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يذكيها] . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتصحيح؟المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المقدام بن معد يكربالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله الإدام؟ فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نعم الإدام
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتسصحيحأم هانئ -رضي الله عنها - قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسر يابسة، وخل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل» ، أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أم هانئ -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهتحسن؟-عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعم إلادام الخل - أو الأدم، شك الراوي» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمتصحيححميد بن مالك بن خثيم - رحمه الله- قال: «كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، فنزلوا عنده، وسلموا عليه، قال حميد: فقال لي أبو هريرة: اذهب إلى أمي، فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول لك: أطعمينا مما كان عندك، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، وشيئا من زيت وملح، ثم وضعت الصفحة على رأسي، فجئت بها، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان: الماء، والتمر، قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك، وامسح الرعام عنها، وأطب مراحها، وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده، ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: حميد بن مالك بن خثيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهطصحيحعمر بن الخطاب وأبو أسيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة» . أخرجه الترمذي. وقال: وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... مرسلا ولم يذكر عمر، وفي حديث أبي أسيد: «كلوا من الزيت» (1) . السمن
الصحابي: عمر بن الخطاب وأبو أسيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهتيحيى بن سعيد -رحمه الله - «أن عمر كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية، فجعل يأكل، ويتتبع باللقمة وضر الصحفة فقال له عمر: كأنك مقفر؟ قال: والله ما أكلت سمنا ولا سمينا، ولا رأيت آكلا به منذ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهطضعيف- خمطتدصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بجبنة في تبوك من عمل النصارى، فدعا بسكين، فسمى، وقطع، وأكل» . أخرجه أبو داود إلى قوله: «وقطع» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدأبو هريرة -رضي الله عنه - قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان سبعا، وأعطاني سبعا، إحداهن حشفة، فكانت أعجبهن إلي لأنها شدت في مضاغي» . وفي رواية قال أبو عثمان النهدي: «تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا: يصلي هذا، ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وفي أخرى «فأعطى كل إنسان منا خمسة خمسة: أربع تمرات، وواحدة حشفة، قال: ورأيت الحشفة أشدهن لضرسي» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخصحيحيوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة، فقال: «هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: يوسف بن عبد الله بن سلامالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» . وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بيت لا تمر فيه جياع أهله - أو جاع أهله، قالها مرتين أن ثلاثا» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيت لا تمر فيه جاع أهله» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهمدتصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل البطيخ بالرطب» أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: يقول: «نكسر حر هذا ببرد هذا، [وبرد هذا بحر هذا] » (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدتصحيح؟عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل القثاء بالرطب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهخمدتصحيح