المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 476–500 من 711
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الطهارة
ابن أبي عمار (1) قال: «قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن لفظ أبي داود: قال جابر: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هو صيد، وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» (2) .
الصحابي: ابن أبي عمار (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتسخزيمة بن جزء (1) - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن [أكل] الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: خزيمة بن جزء (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتضعيفنميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نميلة [الفزاري]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفسفينة - رضي الله عنه - قال: «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحم حبارى» أخرجه أبو داود [والترمذي] (2) .
الصحابي: سفينةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكل الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» . وللنسائي أيضا: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[ست] غزوات، فكنا نأكل الجراد» (1) .
الصحابي: ابن أبي أوفىالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمتدسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سئل عمر عن الجراد؟ فسمعته يقول: وددت أن عندنا منه قفعة فنأكله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهطسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعا على الجراد، فقال: اللهم أهلك الجراد، واقتل كباره، وأهلك صغاره، واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد الله أن يقطع دابره؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنه نثرة حوت في البحر» أخرجه ... (1) . وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعب الأحبار في ذكر الجراد، وإباحة أكله، وأنه من صيد البحر، فلم نعده.
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية الترمذي قال: «أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» (1) . الجلالة
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتسدصحيحعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلالة الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» . وفي أخرى «نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها» . وفي أخرى «نهى عن ركوب الجلالة» أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل
الصحابي: عبد الله بن عمروالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المجثمة، وهي المصبورة للقتل، وعن أكل الجلالة، وشرب لبنها» . وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المجثمة وعن لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدسزهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا موسى أتي بدجاجة، فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ فقال: «إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» . وفي أخرى قال: «كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من تيم الله، أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
الصحابي: زهدم [بن مضرب الأزدي الجرمي]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمسصحيحملقام (1) بن تلب - رحمه الله - عن أبيه قال: «صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما» أخرجه أبو داود (2) . المضطر
الصحابي: ملقام (1) بن تلبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدجابر بن سمرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت له: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟الفجيع العامري - رضي الله عنه -: «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا [من] الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح - قال: أبو نعيم [وهو الفضل بن دكين] : فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية - قال: ذاك وأبي الجوع (1) ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: الفجيع العامريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيف- طصحيح
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر» . وفي رواية: «إن للحم ضراوة كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين» أخرج الأولى «الموطأ» (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهطحسنجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أدركني عمر وأنا أجيء من السوق، ومعي حمال لحم، فقال: ما هذا؟ قلت: قرمنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما، فقال: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه، أين يذهب عنكم قوله تعالى: « {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} » [الأحقاف: 20] أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهطحسن- خمدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قيل له: ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم- في الثوم؟ قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم» . أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلا عن ابن المسيب (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهمطصحيححذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا - ثلاثا -» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد سبقت بركعة - فلما دخلت المسجد وجد النبي - صلى الله عليه وسلم- ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، حتى يذهب ريحها - أو ريحه -» فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: لتعطيني يدك، فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، فقال: «إن لك عذرا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد» . وفي أخرى «من أكل هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني: الثوم» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهخمدصحيح