المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 876–900 من 1,401
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الصلاة
مرثد بن عبد الله - رحمه الله -: قال: «أتيت عقبة [بن عامر] الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم!؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل» . أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
الصحابي: مرثد بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخسصحيحعبد الله المزني بن المغفل - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة» . وفي أخرى قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية البخاري، ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله المزني بن المغفلالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدخمصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد المغرب في بيته» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتصحيح؟كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتى مسجد بني [عبد] الأشهل، فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: قام ناس يتنفلون، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (1) .
الصحابي: كعب بن عجرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدسحسنعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «ما أحصي ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب: {قل يا أيها الكافرون} و: {قل هو الله أحد} » . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتحسن؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدحسن؟() مكحول [الشامي] يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى بعد المغرب، قبل أن يتكلم ركعتين - وفي رواية: أربع ركعات - رفعت صلاته في عليين» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات() حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه -: نحوه، وزاد: فكان يقول: «عجلوا الركعتين بعد المغرب، فإنهما ترفعان مع المكتوبة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتشريح بن هانئ - رحمه الله -: قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: ما صلى العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة من الليل، فطرحنا له نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب (1) فيه ينبع منه الماء، وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: شريح بن هانئالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدضعيف- خمدتسصحيح
عبد الله بن أبي سرح - رضي الله عنه -: «أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة المسجد ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى، حتى صلى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة، فأمره، فصلى ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب» . أخرجه الترمذي (1) . وهذان الحديثان إنما أوردناهما في هذا الفصل - وإن كان المراد بالصلاة المذكورة فيهما: تحية المسجد - لأنه قرن ذكر الصلاة فيهما بيوم الجمعة، فأوردناهما هاهنا لتخصيصهما بيوم الجمعة، ولتحية المسجد موضع آخر تذكر فيه.
الصحابي: عبد الله بن أبي سرحالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» . وفي رواية قال: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» . وفي أخرى: «من كان منكم مصليا ... » الحديث. وفي أخرى: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا» . زاد في رواية قال سهيل: «فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا، قال: فقال لي أبي - يعني [أحمد] بن يونس (1) ، يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت، فصل ركعتين» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتمدتصحيح- خمدتسصحيح
عطاء [بن أبي رباح] (1) : «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله» . وفي رواية: قال [عطاء] : «رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارا» . أخرجه أبو داود، واختصره الترمذي، قال: «رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعا» (2) .
الصحابي: عطاء [بن أبي رباح] (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدتصحيح؟عمر بن عطاء بن أبي الخوار - رحمه الله -: «أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة؟ فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة (1) ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة [بصلاة] حتى نتكلم، أو نخرج» . وفي رواية: «فلما سلم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود: «فلما سلمت [قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي] ، فقال: لا تعد لما صنعت» ، وقال: [ «فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك] أن لا توصل صلاة بصلاة [حتى يتكلم أو يخرج] » (2) .
الصحابي: عمر بن عطاء بن أبي الخوارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتمدصحيحبريدة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: «أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر: أواجب هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله يقول: أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» . وفي رواية: «الوتر ليس بحتم، كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود، والنسائي قال: «يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر» . وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتدسصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: بمعناه، وزاد: «فقال أعرابي: ما تقول؟ ليس لك ولا لأصحابك» (1) . أخرجه أبو داود عقيب حديث علي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتد- طدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتخمدسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلوا آخر صلاتكم وترا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتطأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» . أخرجه أبو داود. وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أوتر إيماء» . وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعل» (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدسصحيحعبد الله بن أبي قيس: قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها- بكم كان يوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة» . زاد في رواية: «لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك» ، ولم يذكر فيها «ست، وثلاث» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي قيسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتدصحيحأم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع» . أخرجه الترمذي، والنسائي، إلا أن النسائي قال: «فلما أسن وثقل» (1) . قال الترمذي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة» . قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي «أنه كان يوتر بثلاث عشرة» [إنما معناه] أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وفي رواية أخرى للنسائي قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم» . وفي أخرى له: «كان يوتر بخمس وسبع، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام» (2) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقاتتس