المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–75 من 137
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الشراب،
- سصحيح
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة أغوته، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنها تدعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا، أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسا، فسقته كأسا فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل الغلام (1) ، فاجتنبو الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة له» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةتحسنأبو موسى - رضي الله عنه - كان يقول: «ما أبالي، شربت الخمر، أو عبدت هذه السارية [من] دون الله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو موسىالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «من سقى الخمر صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقي ساقيه من طينة الخبال» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حرمت الخمر بعينها، قليلها، وكثيرها، والسكر من كل شراب» . وفي رواية بإسقاط «قليلها وكثيرها» . وقال: «وما أسكر من كل شراب» . وفي أخرى: «والمسكر من كل شراب» . وفي أخرى لم يذكر «بعينها» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةس- خمدتسصحيح
النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا» . وفي رواية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر والحنطة، والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا» (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة» . وفي رواية «الكرمة والنخلة» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية للنسائي: قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الخمر من - وفي رواية: في - هاتين الشجرتين النخلة، والعنبة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمتدسصحيحابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب» . أخرجه البخاري وفي أخرى له قال «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخصحيح- خمطدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الزبيب والتمر: هو الخمر» . وفي رواية موقوفا. وقال: «البسر والتمر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسنافع - مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن رجالا من أهل العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا، فنبيعها؟ فقال لهم: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس: أني لآمركم أن لا تبيعوها (1) ، ولا تبتاعوها، ولا تعصروها، ولا تشربوها، ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان (2) . قال، ولقد بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا، حتى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» . أخرجه مسلم. وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمصحيح- خمدصحيح
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «كان لسعد رضي الله عنه كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله، لا ائتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: مصعب بن سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحعبد الله بن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريزالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «اشربوا ولا تسكروا» . أخرجه النسائي، وقال، وهذا غير ثابت (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةس() عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] . قال: «لما نزلت، نادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةصحيح؟() جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرما (1) الخمر» أخرجه (2) .
الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةصحيح؟ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سره أن يحرم - إن كان محرما ما حرم الله [ورسوله]- فليحرم النبيذ» أخرجة النسائي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: قال له قيس بن وهبان «إن لي جريرة أنتبذ فيها، حتى إذا غلا وسكن شربته، قال: مذ كم هذا شرابك؟ قلت: منذ عشرين سنة - أو قال: منذ أربعين سنة (1) - قال: طالما تروت عروقك من الخبث» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسضعيفأبو جمرة بن عمران قال: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة، فسألته عن نبيذ الجر؟ فنهى عنه، قلت: [يا أبا عباس] ، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا، فأشرب منه، فيقرقر بطني؟ قال: لا تشرب منه، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو جمرة بن عمرانالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح