المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 137
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الشراب،
أبو قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ساقي القوم آخرهم شربا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الشراب،تعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ساقي القوم آخرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الشراب،دصحيح- خمدصحيح
أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- بقدح من لبن من النقيع (1) ليس مخمرا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟» قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الشراب،مصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا» قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الشراب،دصحيح- خدصحيح
- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةتدعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة - رضي الله عنهم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كل مسكر حرام» أخرجه الترمذي والنسائي (1) . وفي أخرى للنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمروالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةتس- خمدسصحيح؟
أم سلمة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها -: قالت: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدعبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر؟ قال: وما المزر، قال: حبة تصنع باليمن؟ قال تسكر؟ قال نعم، قال: كل مسكر حرام. وفي أخرى «أن رجلا سأله عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شيء ينش» . وفي أخرى، قال: «المسكر كثيره وقليله حرام» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن الباذق؟ فقال سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشراب الحلال الطيب (1) ، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي، قال: «سئل ابن عباس، فقيل له: أفتنا في الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةخسصحيحديلم بن فيروز الحميري الجبشاني - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، ونعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قلت: إن الناس غير تاركيه قال: إن لم يتركوه قاتلوهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ديلم بن فيروز الحميري الجبشانيالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «قال له رجل: إني امرؤ من أهل خرسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل علي،؟ فذكر له ضروبا من الأشربات، فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من زبيب أو غيره» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةسصحيح() عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: «سئل عن شيء يصنع بالسند من الرز (1) ؟ فقال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال: على عهد عمر. وسئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق - يريد: لم يكن يعرف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السونية (2) ، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه ... (3) .
الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام» أخرجه أبو داود، وقال قال أبوعبيد القاسم بن سلام: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب تعمله الحبشة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها، ونهى عنها» قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ قال هي السكركة. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيح- خمطتدسصحيح
[ (م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب» . أخرجه مسلم] (1) .
الكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةجابر - رضي الله عنه - «أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر: أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةمسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله [عليه] ، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةدصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية النسائي قال: «من شرب الخمر فلم ينتش، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما، وإن مات فيها مات كافرا» جعله موقوفا على ابن عمر (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةتسصحيح؟