المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–434 من 434
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الدعاء
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما» . قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريرا. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيس [مرسلا] ، ولم يذكر جريرا (1) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدصحيح؟محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان قتل أشيم خطأ» . أخرجه الموطأ. وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطتصحيح؟- دسصحيح؟
- دضعيف
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بطن عقوله، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءسصحيح() عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل ما أصابت المرأة خطأ على عاقلتها وعصبتها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أبوهم من غير عاقلتها، وميراث ديتها ومالها إن قتلت لزوجها وولدها، وهم يقتلون بها إن قتلت عمدا، وقضى أن العقل ميراث بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاء() محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ؛ لأنه سلعة من السلع، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاء