المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 401–425 من 434
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الدعاء
أبو غطفان (1) بن طريف المري - رحمه الله -: «بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. قال: فردني مروان إلى ابن عباس، وقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تعتبر [ذلك] إلا بالأصابع، عقلها سواء» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: أبو غطفان (1) بن طريف المريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله-: قال: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كل ضرس بخمسة أبعرة، قال سعيد: «فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا جعلتها في كل ضرس ثلاثة أبعرة وثلثا، فتلك الدية سواء» . كذا رأيت في كتاب رزين، والذي رأيته في كتاب الموطأ «في كل ضرس بعيرين بعيرين» (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل» . وفي رواية قال: «الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم» ، أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسعمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسحسنعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام - في الدية» . أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع» . وفي أخرى للنسائي قال: «الأصابع عشر عشر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءختدسصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال في خطبته: المواضح خمس خمس» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءتدس- طسصحيح؟
- دسحسن
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء» . وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء» . وفي أخرى قال: «جعل أصابع اليدين والرجلين سواء» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع كلها من اليد والرجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإبل» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت: بثلث ديتها، وفي السن السوداء، إذا نزعت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذكره في الفصل الثاني (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسحسن- خمطتدسصحيح
- خمدتسصحيح؟
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطسصحيح؟- دسصحيح؟
بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» . قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهم، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدسأبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس أو بغل» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أو بغل» (1) . قال الشعبي: الغرة: «خمسمائة درهم» . وفي رواية: قال مغيرة: «الغرة: خمسون دينارا» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدحسنمالك بن أنس - رضي الله عنه -: «بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق: أهل العراق. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيفعطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح: شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق» . وفي رواية عنه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر مثل ما تقدم -[قال] : وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] في أخذ الدية» . وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جعل الدية اثني عشر ألفا» . وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدتس- دحسن؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءدعمرو بن شعيب - رحمه الله -: أن رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة - خذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خذها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لقاتل شيء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيفسليمان بن يسار - رحمه الله -: «أن سائبة - رجلا كان بعض الحاج أعتقه - فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة ابن العائذي، فجاء أبوه إلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، قال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر: إذن كنتم تخرجون ديته، فقال العائذي: هو إذا مثل الأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطعراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين» . قال مالك: وليس العمل على هذا. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عراك بن مالكالكتاب الأول: في الدعاءالباب الثاني: في أقسام الدعاءطضعيف