المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد، أهل إذا أشرف على جبل البيداء» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدضعيفجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن إهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته» (1) . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد الحج أذن في الناس، فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم» . أخرجه البخاري والترمذي (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامختصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أهل في دبر الصلاة» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتسنافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» . وفي رواية، كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل القبلة قائما، ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، فيصلي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ مختصرا، أن ابن عمر: «كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم» (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يلبي المقيم، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر. هذه رواية أبي داود (1) . قال: وروى موقوفا على ابن عباس (2) . وفي رواية الترمذي عن ابن عباس - يرفع الحديث، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، حين يستلم الحجر» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدت- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يسمع، ولا يقول شيئا» . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيحعائشة رضي الله عنها- قالت: «إني لأعلم كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك» . زاد في مسند ابن عمر (1) «والملك لا شريك لك» (2) ، هكذا قاله الحميدي. أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عائشة رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخصحيحعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامسصحيحأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لبيك إله الحق» . أخرجه النسائي (1) وقال: هذا مرسل، ولا أعلم أحدا أسنده إلا عبد العزيز بن أبي سلمة (2) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامسالسائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما» . هذه رواية الموطأ والترمذي وأبي داود. وفي رواية النسائي قال: «جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك: أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (1) .
الصحابي: السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطتدسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ويلكم قد قد (1) ، فيقولون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أن عمر وعليا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله (1) وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما (2) ، ثم عليهما حج من قابل، والهدي (3) ، قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا، حتى يقضيا حجهما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: «أن ينحر بدنة» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (1) بجفرة» . أخرجه الموطأ مرسلا عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3) ... .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحمالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد: «إن من عقره عليه جزاؤه بحكم حكمين، لما روي عن زيد بن أسلم: أن رجلا قال لعمر -رضي الله عنه-: ياأمير المؤمنين، إني أصبت جرادة بسوطي، وأنا محرم، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له: «أن يحيى بن سعيد (3) قال: إن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب (4) : إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة» (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفمحمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر -رضي الله عنه: « [إني] أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل] ، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله قال في كتابه {يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وهذا عبد الرحمن بن عوف» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن سيرينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من نسي شيئا من نسكه أو تركه، مما بعد الفرائض، فليهرق دما (1) ، قال أيوب: لا أدري، قال: ترك، أم نسي» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطعائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أهل بالحج» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفردا» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أهل بالحج مفردا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامتصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-[أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -] قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم (1) ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحمعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: «يا أصحاب النبي، هل تعلمون: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كذا [وكذا] ، وعن ركوب جلود النمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادضعيفجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا: «قدمنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نصرخ بالحج صراخا» . أخرجه مسلم (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامصحيحأنس بن مالك -رضي الله عنه- قال بكر بن عبد الله المزني: قال أنس: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: «لبيك عمرة وحجا» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أهل بهما: لبيك عمرة وحجا» . وفي رواية: لبيك بعمرة وحج. وأخرج أبو داود والنسائي: رواية مسلم المفردة. وفي رواية الترمذي قال: «سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لبيك بحجة وعمرة» (2) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمدتسصحيح