المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيفعبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال: «كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل (1) ، وقال، أكلناه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممسصحيحعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان -رضي الله عنه بالعرج (1) في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن عامر بن ربيعةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟ -: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبير -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحسعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (1) : «أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله ابن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه» ... وذكر نحوه. وفي آخره قال: «لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- طسصحيح
عروة بن الزبير: أن الزبير-رضي الله عنه - «كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حج أوعمرة فاستقبلنا رجل من جراد (1) ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلوه، فإنه من صيد البحر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا (2) من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إنما هو من صيد البحر» (3) . وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيد البحر» ، لم يزد (4) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدتضعيف- طضعيف
عائشة -رضي الله عنها -: «أن أسماء بنت عميس نفست (1) بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل» . أخرجه مسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدصحيحأسماء بنت عميس -رضي الله عنها - أنها ولدت محمدا بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مرها فلتغتسل، ثم تهل» . وفي رواية: «أنها ولدت محمدا بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، ثم تهل» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أسماء بنت عميس -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطسصحيحأبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه خرج حاجا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فأمره رسول -صلى الله عليه وسلم-: «أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت» . أخرجه النسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر: مرها أن تغتسل وتهل» . وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فحدثنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟» فقال: «اغتسلي واستثفري، ثم أهلي» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج. وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصرا أيضا مثل النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تقرب المسجد حتى تطهر» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «النفساء والحائض - إذا أتتا على الميقات - تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت» . وفي رواية مثله، وأسقط: كلها، أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدزيد بن جبير -رحمه الله- (1) «أن رجلا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الداوب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة (2) ، والكلب العقور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم. ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحديا، والغراب، والحية، قال: «وفي الصلاة (3) أيضا» (4) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمصحيحأبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمى الغراب ولا يقتل، والحدأة» . وفي أخرى: «الحية والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطدسصحيحعلقمة بن أبي علقمة: عن أمه قالت: «سمعت عائشة -رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم فليحككه وليشدد (1) ، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلا رجلي لحككت» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: علقمة بن أبي علقمةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطأسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر، ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال أبو بكر، أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ وطفق يضربه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبسم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع (1) ؟ وما يزيد على ذلك، ويتبسم» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسن؟ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يقرد بعيرا له في طين بالسقيا (2) ، وهو محرم (3) » . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: ربيعة بن عبد اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- خمطتدسصحيح
أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح؟- دضعيف