المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 651–675 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أن عمر قال «وجدت من فلان ريح شراب - يعني بعض بنيه - وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلل» . ومما يدل على صحة هذا: حديث السائب: «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب ... الحديث» (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطسحضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن [فاجلده] ، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (3) » . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال علي: «جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» (4) .
الصحابي: حضين (1) بن المنذرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطضعيفسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرسضعيف() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر مولاه أسلم أن يأتيه بسوط يجلد به قدامة بن مظعون في حد الخمر، فجاءه بسوط لين، فقال: أخذتك دقرارة أهلك» . هذا طرف من حديث طويل، قد أخرج أوله البخاري في ذكر من شهد بدرا (1) . وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميدي لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشرب (1) ، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا» . وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاسالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحزيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ركب به (1) ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة (2) شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد (3) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطضعيف() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] وقال: قرن الله الزنى مع الشرك، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهايحيى بن راشد -رحمه الله- قال: «جلسنا يوما لابن عمر، فخرج إلينا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» (1) . زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يحيى بن راشد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيحالزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطصحيح- طدسصحيح؟
سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا (1) عن عباده» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يرفع، وهو أصح. وفي رواية مختصرا قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح؟سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: بلغني: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} [النور: 4] : «يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك» . قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. أخرجه الموطأ، إلا قوله: «وقد جاء يشكو» إلى قوله: {فاجلدوهم} . وفي رواية أبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه: «أن ماعزا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقر عنده أربع مرات، فأمر به فرجم، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك» فقال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطدصحيح؟هانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: هانيء بن نيار (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاخمدصحيحعبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عمن سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يسم الصحابي. قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بردة بن نيار. وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نيار فسماه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يسمه البخاري جعله الحميدي حديثا آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بردة، وقد نبهنا نحن على ما عرفناه من ذلك (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيححكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حكيم بن حزام -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادحسن؟أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار: «أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يأخذوا له مائة شمراخ (1) فيضربوه بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قالت: من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإثكال فضربه ورحمه لزمانته، وخفف عنه» (2) .
الصحابي: أبو أمامة بن سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادسصحيح