المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 682
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الحج والعمرة
سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «من ساق بدنة تطوعا فعطبت، فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها» . قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «من أهدى بدنة، ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، فقال إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك، في الثانية، أو في الثالثة» (1) . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي -صلى الله عليه وسلم-، والنعل في عنقها» . ولمسلم نحوه، وقال فيه: «بدنة مقلدة» . وله في أخرى بنحوه، وفيه أنه قال: «ويلك اركبها، فقال: بدنة يا رسول الله، فقال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها» . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمطدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها - ثلاثا» . وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة: «اركبها ويلك» . هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره: «فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو ويحك» . وفي أخرى له قال: «مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- ببدنة - أو هدية - فقال: اركبها، قال: إنها بدنة - أو هدية، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة أو هدية قال: وإن» . وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمتسصحيحجابر - رضي الله عنه - «سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» . وفي رواية مثله، ولم يقل: «إذا ألجئت إليها» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح- خمطتدسصحيح؟
أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي: فليمسك عن شعره وأظفاره» . وفي أخرى: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» (1) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. ولمسلم عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: «كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث بمعناه» (2) .
الصحابي: أم سلمة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدتسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة بعث الهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك» . أخرجه النسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيسصحيحربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]-رحمه الله- «رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل الناس عنه؟ فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك، فقال: بدعة، ورب الكعبة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحوعنه - رضي الله عنه - «أن عمر أهدى نجيبا، فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها فأشتري بها بدنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم-: لا (1) ، انحرها إياها» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: وعنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى عام الحديبية هدايا كان فيها جمل لأبي جهل كان في رأسه برة فضة» . وقال ابن منهال: «من ذهب» . زاد النفيلي: «يغيظ بذلك المشركين» .أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -رحمه الله «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياها» . وفي رواية: «أن مالكا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقمت على البدن، فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جرارتها» . وفي رواية: «قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على بدنه، وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيخمدصحيحنافع [مولى ابن عمر] «أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن اشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، فقد فعله ابن عمر» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى هديه من قديد» (1) . قال الترمذي: وقد روي: «أن ابن عمر اشترى هديه من قديد» . وهو أصح (2) والله أعلم.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيف- خمطتدسصحيح
أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر -رحمه الله- «أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر، حتى إذا خاف الفوت خرج، وبعث إلى علي ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس - وهما بالمدينة - فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا» . قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطحسنالحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» . قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد أبو داود في رواية أخرى: «أو مرض» (1) .
الصحابي: الحجاج بن عمرو الأنصاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةتدسسليمان بن يسار -رحمه الله- «أن معبد (1) بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحأيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجل من أهل البصرة - كان قديما - أنه قال: «خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليس حسبكم سنة (1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. وفي رواية الموطأ: قال: «من حبس بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» . وفي أخرى له: قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى» (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةخطسصحيح() عمرو بن سعيد النخعي -رحمه الله-: «أنه أهل بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق، عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود، فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه، واجعلوا بينكم وبينه أمارا يوما، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةعمرو بن ميمون -رحمه الله- قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث: أن ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي بمكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته؟ فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن ميمون -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةدحسن؟