المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 151–175 من 216
الخياراتجامع الأصولالكلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
القاسم مولى عبد الرحمن - رحمه الله-: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر (1) في الغزو، ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة (2) . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: القاسم مولى عبد الرحمنالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن عبسةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟عمرو بن شعيب، عن جده، - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: «آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم» . قال الترمذي (1) : وفي الحديث قصة، ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد ذكر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادت- خدسصحيح
عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله-: قال: سمعت عليا يقول: ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي عمر بمال آخر حياته، فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، فقال: خذه، فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. وفي رواية قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك [قال] فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم [فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر] فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فأخبرته. فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفيزيد بن هرمز - رحمه الله-: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، [ويقول] : لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (1) . وفي رواية النسائي قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك، فتركناه عليه. وفي أخرى له مثل أبي داود، وفيه: كان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم، على ذلك (2) .
الصحابي: يزيد بن هرمزالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسدصحيحعامر الشعبي - رحمه الله-: قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى: الصفي، إن شاء عبدا، أو أمة، أو فرسا، يختاره قبل الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددابن عون - رحمه الله-: قال: سألت محمدا - وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي؟ قال: كان يضرب له مع المسلمين بسهم، وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عونالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفقتادة - رحمه الله -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان له سهم صفي، يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم، ولم يخير. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعائشة - رضي الله عنها -: قالت: كانت صفية من الصفي. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادد- خمتدسصحيح؟
المغيرة بن حكيم (1) - رحمه الله -: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة - رضي الله عنها- سألته: أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر، عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ليس لي بحق، وإني أشهدكم، أني رددتها على ما كانت - يعني: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر-. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: المغيرة بن حكيم (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمالك بن أوس - رضي الله عنه -: قال: ذكر عمر يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مالك بن أوسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحقيس بن أبي حازم - رحمه الله -: قال: كان عطاء البدريين: خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: قيس بن أبي حازمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه علي، فقال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحعوف بن مالك - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا. زاد في رواية: فدعينا - وكنت أدعى قبل عمار - فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر، فأعطي حظا واحدا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين من شعير، فلما ولي عمر، قسم خيبر حين أجلى منها اليهود، فخير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوساق، فمنهن من اختار الأرض والماء - ومنهن عائشة وحفصة - واختار بعضهن الوسق (1) . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: لما فتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصيب خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لهن نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا ، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو، فعلنا (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «غزا نبي من الأنبياء (1) ، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة (2) ، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور (3) اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها، فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا: فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، [فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول] فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها» . زاد في رواية: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا، وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري، ومسلم (4) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم (1) يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول، لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: أما بعد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غالا فإنه مثله. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا، فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر إليه، فقال: كلا، أنت تجيء به (1) يوم القيامة، فلن أقبله عنك. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع، والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي - يعني: وادي القرى - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار، أو شراكان من نار» . وفي رواية نحوه، وفيه: ومعه عبد يقال له: مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، إذ جاءه سهم عائر. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدسصحيح