الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–42 من 42
إسحاق بن عبد الله بن الحارث - رحمه الله - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى حلة ببضع وعشرين قلوصا، فأهداها إلى ذي يزن» أخرجه أبو داود (1) .
عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - رضي الله عنه - قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية، إنما يبتغى به وجه رسول الله وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة، فإنما يبتغى بها وجه الله - عز وجل -، قالوا: لا، بل هدية، فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه، حتى صلى الظهر…
أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنت…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما (1)…
عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الترمذي والنسائي: «أو يهب هبة»…
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده،…
النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: «إن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فارجعه» . وفي رواية قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى…
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، وقالت: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال:…
عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جور» أخرجه النسائي (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس [أحد] أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب…
عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عثمان - رضي الله عنه قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز ما نحله على نفسه، فأعلن الأب بها، وأشهد عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ (1) . [زاد رزين] «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهبا أو ورقا، ثم هلك وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عزلها له بعينها، أو…
أبو غطفان بن طريف المري أن عمر - رضي الله عنه - قال: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها» أخرجه الموطأ (1) .
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثت عن أختي بالغابة مالا، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .