المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–42 من 42
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الهاء
إسحاق بن عبد الله بن الحارث - رحمه الله - قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى حلة ببضع وعشرين قلوصا، فأهداها إلى ذي يزن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: إسحاق بن عبد الله بن الحارثالكتاب الثاني: في الهديةدعبد الرحمن بن علقمة الثقفي - رضي الله عنه - قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية، إنما يبتغى به وجه رسول الله وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة، فإنما يبتغى بها وجه الله - عز وجل -، قالوا: لا، بل هدية، فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه، حتى صلى الظهر والعصر (1) » أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن علقمة الثقفيالكتاب الثاني: في الهديةسضعيفأبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في الهديةدحسن؟- دصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . وفي أخرى «كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في الهبةخمدتسصحيح- دتسصحيح
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، وقالت: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في الهبةمصحيحعبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جور» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عتبة بن مسعودالكتاب الثالث: في الهبةسصحيح- طصحيح
عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عبد القاريالكتاب الثالث: في الهبةطصحيح- ط
أبو غطفان بن طريف المري أن عمر - رضي الله عنه - قال: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو غطفان بن طريف المريالكتاب الثالث: في الهبةطصحيحأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثت عن أختي بالغابة مالا، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الثالث: في الهبةخصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسلمت عليه، وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثالث: في الهبةدضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثالث: في الهبةدسحسن