المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–42 من 42
الخياراتجامع الأصولالمتن والراويحرف الهاء
- سضعيف
- دصحيح؟
- خمدتسصحيح
- دتسصحيح
- دسصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
- مصحيح
- طصحيح
عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا، ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عبد القاريطصحيح- ط
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لما فتح مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصدسحسن