الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 226–250 من 435
محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» أخرجه مسلم (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام»…
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي» أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي «أنه نهى عن الشغار» لم يزد (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» أخرجه مسلم (1) .
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس «أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل…
ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- درة كدرة الكتاب، فسمعت [الأعراب و] الناس وهم يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له، ووقف عليه،…
إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت ... » وذكرت كالذي تقدم، ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث» (1) .
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود…
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: سكاتها إذنها» . وفي رواية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستحي، قال: إذنها صماتها» . وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية…
سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن جارية بكرا أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود (1) .
القاسم بن محمد رحمه الله «أن امرأة من ولد جعفر (1) تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار - عبد الرحمن ومجمع ابني جارية - فقالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام (2) أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول: عن أبيه «أن…
عائشة - رضي الله عنها - «أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «آمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .