المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–225 من 435
الخياراتجامع الأصولالكلحرف النون
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه» . وفي رواية النسائي «لا يخطب بعضكم على خطبة بعض» . وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدتسصحيح؟- دتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تصحيحرجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: رجل من بني سليمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي قال: «خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل نظرت إليها؟ ... » الحديث (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،مسصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أنه خطب امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين «فإن فصل ما بين الحلال والحرام: الإعلان» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة، أما يكون معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خصحيحمحمد بن حاطب الجمحي - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت» . أخرجه الترمذي. وزاد النسائي: «في النكاح» وله في أخرى بإسقاط «الدف» (1) .
الصحابي: محمد بن حاطب الجمحيالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تسحسنعامر بن سعد - رضي الله عنهما - قال: «دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟زيد بن أسلم - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طصحيحعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإن اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك» أخرجه أبو داود. وزاد في رواية «فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة في المرأة والخادم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،دحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،تدصحيح؟الحسن البصري - رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الحسن البصريالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،سصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،متسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما لو أن أحدكم قال - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال: حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد، لم يضره شيطان أبدا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمدتصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] » أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها» . هذا لفظ حديث مسلم (1) . وأخرج البخاري معناه تعليقا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟» (2) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه منسوخ (3) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحسلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله- رضي الله عنهم - قالا: «كنا في جيش، فخرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتانا فأذن لنا في المتعة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . وقد أخرج الحميدي هذين الحديثين في «مسند سلمة» ، وجعلهما حديثين وهما في معنى واحد، ولعله أدرك بينهما تفرقة حملته على ذلك، فاقتدينا به، ولم يخرج الحديث الثاني في «مسند جابر» .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ - أو نحوه - قال: نعم» .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحتضعيف- مدسصحيح؟
عروة بن الزبير - رحمه الله - قال: «إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه (1) ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيح