المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 326–350 من 435
الخياراتجامع الأصولالكلحرف النون
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، تبتغي بذلك رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) ، وانتهت رواية النسائي عند قوله: «خرج بها» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخدسصحيح- خمصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي، فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم- تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى [إلا] في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم- يده، فتقاولتا حتى استحثتا (1) ، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحث في أفواههن التراب، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: الآن يقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال: أتصنعين هذا؟» أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال قتادة: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . وفي رواية: أن أنس بن مالك حدثهم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخسصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صفية أقام عندها ثلاثا» زاد في رواية «وكانت ثيبا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدصحيحأبو بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده - قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت، قالت: ثلث» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج - أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» . أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أم سلمة» . وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطدسصحيحمحمد بن شهاب - رحمه الله - أن رافع بن خديج «تزوج ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها واحدة، ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيف- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
عامر بن سعد - رحمه الله - أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها - أو على أولادها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم» . وفي رواية «إن كان كذلك فلا، ما ضار [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمصحيحأبو سعيد (1) الزرقي - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إن ما قد قدر في الرحم سيكون» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد (1) الزرقيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحسصحيح؟حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذفيف، أنه قال: «سئل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جارية له، فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذاك، أما أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: حميد بن قيس المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفعامر بن سعد - رحمه الله - «أن أباه سعد بن أبي وقاص كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عامر بن سعدالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطابن أفلح -[عمر بن كثير] هو مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب: «أن أبا أيوب كان يعزل» أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطضعيفالحجاج بن عمرو بن غزية قال: «كنت جالسا عند زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجاءه ابن قهد - رجل من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج، قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك، فقال: أفته، فقلت: إما هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته، قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال زيد: صدق» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الحجاج بن عمرو بن غزيةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحجدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحأسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد [بن السكن]- رضي الله عنهاالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا» . وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يدعوهن يخرجن» وفي آخره «فأرسلوهن بعد أو أمسكوا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطصحيحنافع -[مولى عبد الله بن عمر] «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يعزل، وكان يكره العزل» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع -[مولى عبد الله بن عمر] «أن ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحطعائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني، لا تطلقني، ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصالحا (1) بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه - كبرا أو غيره - فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمصحيحعكرمة (1) «أن رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة (2) وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه [من] ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فإن كان ذلك لم تحلي [له أ] ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين [ما تزعمين] ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب» . أخرجه البخاري مرسلا عن عكرمة (3) .
الصحابي: عكرمة (1) «أن رفاعة القرظيالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟