المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–300 من 435
الخياراتجامع الأصولالكلحرف النون
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمطدتسصحيحنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به - وهو يرضع - إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم: فأرضعتني [أم كلثوم] ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفنافع [مولى ابن عمر]- رضي الله عنهما - أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين «أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر، لترضعه عشر رضعات، وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلت، فكان يدخل عليها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]- رضي الله عنهماالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحالقاسم بن محمد أن عائشة - رضي الله عنها - «كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: «ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة، فهو يحرم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيح- خمطدسصحيح؟
عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة أطؤها، فعمدت امرأتي [إليها] ، فأرضعتها، [فدخلت عليها] فقالت لي: دونك، قد أرضعتها، فقال عمر: أوجعها، وائت جاريتك، فإنما الرضاعة في الصغر» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن دينارالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحيحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» أخرجه الموطأ. واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم» . وفي رواية «وأنشز العظم» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطدصحيح؟أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟- خدتسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «سئل عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا، لأن اللقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطتحجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتضعيفعامر الشعبي قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحخسصحيحالضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
الصحابي: الضحاك بن فيروزالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتحسنقبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان - رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» . قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيح- خمطدتسصحيح
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - «أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها - فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» . وفي أخرى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحسصحيحزيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يقول - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها -: إنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمحمد بن إياس بن البكير قال: إن ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن إياس بن البكيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطعلي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟- خمتدصحيح؟