الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 300
() فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المجاهد من جاهد نفسه» أخرجه ... (1) . الكتاب الثاني: في المزارعة قد تقدم في «كتاب البيع» - من حرف الباء - أحاديث تتعلق بهذا المعنى لاشتراكها في المعنى مع غيرها، ونذكر في هذا الكتاب ما يخص المزارعة وكراء الأرض بالغلة والذهب والفضة. وينقسم هذا…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، وثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر، وقسم خيبر، خير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق في كل عام، فاختلفن،…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خيبر؛ اشترط عليهم - حين حاصرهم - أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحزر عليهم…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟» أخرجه النسائي (1) .
محمد بن شهاب - رحمه الله- «سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع؟ فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت [الحديث] الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها» أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه «أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا، من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق» أخرجه الموطأ (1) .
عمرو بن دينار - رحمه الله- قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فذكرته لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه أخاه خير له من أن يأخذ خرجا معلوما» . أخرجه أبو داود، وأخرج…
عروة بن الزبير - رحمه الله- قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع» أخرجه أبو داود والنسائي (1) . وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه…
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» . وفي رواية: قالت الأنصار: «اقسم بيننا وبينهم النخل ... » وذكره، ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «إن أمثل ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق» . أخرجه النسائي، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: «سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض» أخرجه النسائي (1) .
قيس بن مسلم - رحمه الله- عن أبي جعفر، قال: «ما كان بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وابن مسعود» . وعن القاسم وعروة مثله، وزاد: «وآل أبي بكر، وآل عثمان، وآل علي، وابن سيرين» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
() عبد الرحمن بن الأسود قال: «كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزراعة، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده: فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر: فلهم كذا» أخرجه ... (1) .
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أتاني ظهير فقال: «لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو…
رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا» . زاد في رواية: «فأما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ» . وفي رواية عن نافع «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر، وعمر،…
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» . زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إياه، ولا يكريها» . زاد في رواية: «فإن أبى فليمسك أرضه» . وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أرض وهي تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان، فقال: لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما» . وفي رواية أن مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم-،…
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله- قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة» قال سعيد: فذكر نحوه. هكذا أخرجه النسائي عقيب رواية لحديث رافع بن خديج (1) . وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدم في روايات حديث رافع (2) .
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المخابرة، والمخابرة: أن يأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع» أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: «دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها» أخرجه مسلم (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله» أخرجه أبو داود (1) .
() معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «كنا نكري الأرض بالثلث والربع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من لم يترك المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، قال: ولم يكن الذهب ولا الورق يومئذ» أخرجه ... (1) .
مطرف [بن عبد الله بن الشخير] قال: قال أبي: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله، قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان» أخرجه أبو داود (1) .