الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–50 من 103
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية…
حميد الطويل قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: «دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- غلاما لنا حجاما فحجمه، فأمر له بصاع أو صاعين، أو بمد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته» . وفي رواية قال: «سئل أنس عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه،…
رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلاء، والنار» . أخرجه أبو داود (1) .
أسمر بن مضرس [الطائي] قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطون» أخرجه أبو داود (1) .
أبو مسعود - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» أخرجه الجماعة. وقال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطى المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن (1) .
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث» . وفي أخرى: «شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام» أخرجه الترمذي وأبو داود، وأخرج النسائي الثانية (1) .
أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، والمصورين» أخرجه البخاري. وفي رواية: «نهى عن ثمن الكلب، والدم، والوشم» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، والسنور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلب صيد (1) » (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟» أخرجه أبو داود (1) .
طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة - رضي الله عنه - إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليوم ... فذكر شيئا (1) ، ونهانا عن كسب الإماء، إلا ما عملت بيدها، وقال: «هكذا بأصابعه، نحو الخبز والغسل (2) والنقش (3) » أخرجه أبو داود (4) .
أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان يقول في خطبته حين ولي: «ولا تكلفوا الصبيان الكسب، فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك: كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها» أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أشياء حرمها: وثمن الكلب» لم يزد (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد» . أخرجه الترمذي (1) . ثمن الهر
جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمن الهر» (1) .
ابن محيصة - رحمه الله - «أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أجرة الحجام، فنهاه عنها، وكان له مولى حجاما فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال له آخرا: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك» . أخرجه الموطأ هكذا (1) . وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن محيصة عن أبيه (2) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من كلاب «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل» أخرجه النسائي (1) .
أبو سعيد الخدري (1) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والقسامة، قلنا: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه» . وفي رواية نحوه قال: «الرجل يكون على الفئام من الناس، فيأخذ من حظ هذا، وحظ هذا» . أخرجه أبو داود (2) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، قال: والله ما أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، قال: فتحمل بها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: من أين أصبت هذه (1) ؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله -…
سليم بن مطير: من أهل وادي القرى عن أبيه، أنه حدثه (1) قال: سمعت رجلا (2) يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال: «هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: إذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها، وعاد العطاء رشا فدعوه فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحب رسول الله - صلى الله…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء، ووافق من أبي بكر جوعا، فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل طعام المتباريين: السباق، والقمار» . وفي رواية قال: «كان ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل» أخرجه أبو داود الثانية (1) . والأولى ذكرها رزين.