المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 176–200 من 556
الخياراتجامع الأصولالكلحرف القاف
[عبد الرحمن] بن أبي ليلى - رضي الله عنه - عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن جنان البيوت؟ فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: ننشدك العهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدك العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوا ولا تتراؤوا لنا، فإن عدن فاقتلوهن» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن] بن أبي ليلىالكتاب الرابع: في القتلتدمحمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر بقتل الحيات في الحرم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الرابع: في القتلطصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني» . وفي رواية «اقتلوا الكبار كلها، إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتل الحيات، وقال: من خاف ثأرهن فليس منا» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في القتلدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما سالمناهم منذ حاربناهم، فمن ترك منهم شيئا خيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في القتلدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بقتلهن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: العباس بن عبد المطلبالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي إلى قوله: «الفويسق» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الرابع: في القتلخمسصحيحسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الوزغ، وسماه: فويسقا» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الرابع: في القتلمدصحيح- متدصحيح
- خمسصحيح؟
- خمطتسصحيح
- مدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (1) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (1) » (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الرابع: في القتلمدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في القتلدصحيح؟أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا إنكم - معشر خزاعة - قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا» أخرج الثانية أبو داود، والأولى ذكرها رزين (1) .
الصحابي: أبو شريح [الخزاعي]- رضي الله عنهالكتاب الخامس: في القصاصدتضعيف- خمدتسصحيح؟
- خسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الخامس: في القصاصدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية: قال طاوس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قتل في عميا في رمي (1) يكون بينهم بالحجارة - أو قال: بالسياط - أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الخامس: في القصاصدسصحيح- مدسصحيح
- دتسصحيح؟
سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سراقة بن مالكالكتاب الخامس: في القصاصتضعيف