الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1151–1175 من 1,340
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير - فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا - يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجد أب» ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه،…
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
الحسن البصري - رحمه الله (1) -: أن عمر بن الخطاب قال للناس يوما: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدته ورثه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا؟» أخرجه أبو داود (2) .
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) .
سليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ» (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل…
القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . أخرجه أبو داود (1) .
الأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف وللأخت النصف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم-…
هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس،…
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استهل ثم مات، ورث وورث، وإذا لم يستهل فلا يرث ولا يورث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود ورث» لم يزد (1) .
مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود (1) .
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: «عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مثله» أخرجه أبو داود (1) .
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
محمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (2)…
[عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» . أخرجه الموطأ (1) .
ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال: «سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فآذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان بعد انقضاء…
زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟ ...…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويفك عنه عانه، ويرثه» أخرجه أبو داود (1) .