المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 184
الخياراتجامع الأصولالكلحرف العين
أبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ولد الزنا شر الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيفيحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب: أيها أفضل؟ قال: أغلاها (2) ثمنا، وأنفسها عند أهلها» . أخرجه الموطأ (3) . وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلا.
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك، وأبو هريرة جالس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك» قال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: وهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت وفي رواية: لما قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم- قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت قال: وأبق مني غلامي في الطريق، فلما قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقه. قال البخاري: لم يقل أبو كريب عن أبي سلمة: «هو حر» (1) . وفي أخرى قال: «أما إني أشهدك أنه لله» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقخصحيح- خمدتسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثالث: في التدبيرطصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء» . أخرجه الموطأ (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب [قال] : وقال [ابن عمر] : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى، ما بقي عليه شيء» (2) . [قال] : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (3) . وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء (4) . 5938 – () عائشة - رضي الله عنها - قالت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إن عاش، وإن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخطصحيحسليمان بن يسار: قال: «استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقالت: [سليمان؟] ادخل، فإنك عبد مملوك ما بقي عليك درهم» . أخرجه البخاري تعليقا في «كتاب الشهادات» (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتحسن؟مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطصحيحموسى بن أنس (1) - رحمه الله - قال: «سأل سيرين (2) أنسا المكاتبة - وكان كثير المال - فأبى، فانطلق سيرين إلى عمر، فدعاه عمر، وقال له: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، وتلا: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] فكاتبه» . أخرجه ... (3) .
الصحابي: موسى بن أنس (1)الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخصحيح- خمطتدسصحيح؟
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادحسن- دسحسن
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: عروة «أن عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح