المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 787
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الطاء
مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مروان الأصفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدحسن؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتصحيح؟أبو قتادة - رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- يبول مستقبل القبلة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتضعيف- خمتطسدصحيح
- خمدتسصحيح
- نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «رأيت ابن عمر يبول قائما» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءطعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «رآني النبي - صلى الله عليه وسلم- أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد» . أخرجه الترمذي (1) ، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت» (2) ، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. قال [الترمذي] : ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم. قال: وقد روي عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبول وأنت قائم» (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» . أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالسا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: «أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لحاجته هدف، أو حائش نخل» . قال في رواية: «يعني: حائط نخل» ، أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن جعفرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمدصحيح- دسصحيح؟
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدضعيفأنس بن مالك وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قالا: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» . أخرجه الترمذي، [وقال] : هكذا روي عن الأعمش عن أنس. وروي أيضا عن الأعمش قال: قال ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة ... وذكر مثله» . وكلا الحديثين مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر، وقال: وقد رواه الأعمش عن أنس (1) .
الصحابي: أنس بن مالك وعبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟- متدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءمصحيحسلمة بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استجمرت فأوتر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سلمة بن قيسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءس- خمدتسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدصحيح؟() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سمعت عثمان يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأسلمت» فسر ذلك بأنه لم يستنج بيمينه. أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء - يعني: يستنجي به» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام [نحوي] إداوة من ماء، وعنزة، يستنجي بالماء» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل حائطا، وتبعه غلام ومعه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة. وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء يستنجي به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءخمدسصحيحمعاذة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: معاذة بنت عبد الرحمنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور - أو ركوة - فاستنجى منه، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدسحسن