المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 326–350 من 787
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الطاء
- خمدتسصحيح
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقيه، وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم. وعند أبي داود والنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقيه، فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس» . وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني؟ فقلت: إني كنت جنبا، فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن المسلم لا ينجس» (1) .
الصحابي: حذيفة بن اليمانالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمدسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدسحسن؟- خمطدسصحيح
أبو بكرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده: أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم» . وفي رواية بمعناه، قال في أوله: «فكبر» وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدصحيح؟- طصحيح
- خمدسصحيح؟
- دضعيف
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» . وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» . وفي أخرى قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد، قال عمرو
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمسطدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود. وفي أخرى للنسائي قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) . وفي أخرى له «قال وهو على المنبر ... » .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمطتسصحيح- خمطدتصحيح
- دخمصحيح؟
- خمدسصحيح
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدتسصحيح؟يحيى بن سعيد - رحمه الله -: «بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطحسننافع - مولى ابن عمر-: «أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب، إلا أن يكون حراما» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: « [عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «حق لله على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه وجسده» أخرجه ... (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمصحيح- خمطدتسصحيح
أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «توفي ابني، فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بقولها، فتبسم، ثم قال: ما قالت - طال عمرها -؟ فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من غسل الميت فليغتسل» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -[يعني: الميت] » (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدت