المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 301–325 من 787
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الطاء
- خمدسصحيح
نافع - مولى ابن عمر -: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحقتادة «أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: قتادة «أن أنس بن مالك حدثهمالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخدتسصحيحأبو رافع - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسنأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وعند النسائي «إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي. وعند أبي داود: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتسدصحيح؟- خمطدسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال محمد الباقر: «إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخيرا منك، ثم أمنا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي من هو خير منكم وأكثر شعرا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تور من شبه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدصحيحيعلى [بن شداد بن أوس]- رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي. وللنسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء» (1) .
الصحابي: يعلى [بن شداد بن أوس]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدسصحيحأبو السمح - رضي الله عنه - قال: «كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني، فأوليه قفاي، فأستره به» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو السمحالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحأم هانئ - رضي الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب» . أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث طويل، قد ذكر في صلاة الضحى (1) .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمصحيحميمونة - رضي الله عنها - قالت: «وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم- ماء، وسترته فاغتسل» . أخرجه مسلم، وهو طرف من حديثها، وقد ذكر في كيفية الغسل. وعند النسائي قالت: «ثم أتيته بخرقة فلم يردها» (1) .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اغتسل، فأتي بمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا» . أخرجه النسائي (1) ، وقد تقدم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- محلات ومحرمات» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال عبد الله بن سلمة
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدتس() عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «لم ير بالقراءة للجنب بأسا» (1) . [النوع] الثاني: في نومه وأكله
الكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسل- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» . وفي أخرى «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» ولمسلم بنحو ذلك. وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمطدتسصحيحنافع - مولى ابن عمر-: أن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: «يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحنافع - مولى ابن عمر- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحعمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ» (1) . [النوع] الثالث: في مجالسته ومحادثته
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدضعيف