المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–300 من 787
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الطاء
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحنافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافع- مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» . زاد في رواية: «وإن لم ينزل» أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» . وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» . وله في أخرى: «إذا قعد» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمدسصحيح- مخدصحيح
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الماء من الماء» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسأبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه (1) » أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» . وفي أخرى له قال: «إن الفتيا التي كانوا يفتون: «الماء من الماء» ، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (2) » .
الصحابي: أبي بن كعبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما الماء من الماء: في الاحتلام» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بللا، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدصحيح؟- خمطدتسصحيح
- مطدسصحيح
- مسصحيح
أم سليم - رضي الله عنها -: «أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، [قالت] : وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أم سليمالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمصحيحخولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: خولة بنت حكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدتضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان يجز شعره» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسن؟ثوبان - رضي الله عنه - قال: «إنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال: أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ثوبانالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدصحيح؟- خمطدتسصحيح؟
- خطدصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا - يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويده اليسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسصحيح- متدسصحيح؟
عبيد بن عمير (1) قال: «بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء - إذا اغتسلن - أن ينقضن رؤوسهن، قالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: عبيد بن عمير (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلمصحيح- خمسصحيح
شعبة: «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: [كم أفرغت] ؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتطهر» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيف