الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–57 من 57
ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطول عليها بذلك العدة، لتضار بها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنه- «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» أخرجه أبو داود (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لا تشترط المرأة طلاق أختها» أخرجه ... (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مثله، وجعل «العتق» بدل «الرجعة» أخرجه ... (1) .
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - «طلق امرأة فمتع بوليدة» أخرجه الموطأ (1) .