المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–150 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
مجاهد قال: «دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن (1) ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه» . قال الترمذي: وقد روى عن ابن عمر «أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل بالظهر والعصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة» (2) .
الصحابي: مجاهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفبلال بن رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: بلال بن رباحالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفبلال - رضي الله عنه - قال: «آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: بلالالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر - وفي رواية: أذن بليل - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ينادي: إن العبد قد نام» . هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود: «فأمره أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام» . زاد في رواية «فرجع فنادى: ألا إن العبد نام» . قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ (1) . قال (2) : وروي (3) «أن مؤذنا لعمر أذن بليل، فأمره أن يعيد الأذان» قال: وهذا لا يصح (4) . وعند أبي داود «أن مؤذنا لعمر - اسمه: مسروح، وفي رواية: مسعود - أذن قبل الصبح، فأمره عمر ... » وذكر نحوه (5) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتبلال - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال [له] : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا (1) » ومد يديه عرضا. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: بلالالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسن؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصبح؟ فأمر بلالا، فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام، ثم قال: هذا وقت الصلاة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فناديت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر، [نزل] فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، [قال] : فأقمت» (1) .
الصحابي: زياد بن الحارث الصدائيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفسماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي. [وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ] . وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذن، ثم يمهل، فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى» قال مسلم في عقب هذا الحديث: وعن عائشة مثله، وفي أخرى له عنها قالت: «كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو أعمى» . أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفامرأة من بني النجار قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت يرقب الوقت، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش: أن يقيموا دينك، ثم يؤذن، قالت: والله، ما علمته ترك هذه الكلمات ليلة واحدة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: امرأة من بني النجارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» .أخرجه الترمذي، قال: والأول أصح (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» . أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود في آخر حديث، وهو مذكور في كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة (1) .
الصحابي: عثمان بن أبي العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناده بالصلاة، أو حركه برجله» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفأبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أو بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ? «أقامها الله وأدامها» ، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، والحديث مذكور في «فضائل الأذان» . من كتاب الفضائل في حرف الفاء، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفنافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها، ويقيم وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- خمدتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين: «إذا استقبلت ولم تره» . قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، منهم عمر، وعلي، وابن عباس. وقال ابن عمر: «إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجه قبل البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» أخرجه البخاري، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم ترد في «الصلاة على الدابة» . وفي رواية ذكرها رزين، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدع ركعتي الفجر في السفر، وكان يصلي على الدابة حيثما توجهت به في سفر القصر، وإلى الشق الواحد بالإيماء، ويأمر بالنزول للمكتوبة» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخصحيح() (أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «استقبل وكبر، ولم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامها- خمطدتسصحيح؟
علقمة قال: «قال لنا ابن مسعود - رضي الله عنه - يوما: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح» (1) . وفي رواية، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر» أخرجه الترمذي والنسائي. وللنسائي أيضا في أخرى زيادة: «ويسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده - قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» وأخرج أبو داود الرواية الأولى (2) .
الصحابي: علقمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيحالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثم لا يعود» . وفي أخرى، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف» . أخرجه أبو داود، وقال - يعني: هذا الحديث: ليس بصحيح (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيف- خمطدتسصحيح؟