المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر كان يقول: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحعروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- مدسصحيح
- خمسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر، وكان [من] أحبهم إلي -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي. وفي رواية البخاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، والملامسة والمنابذة» ذكر الحميدي الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لم فرقهما، والله أعلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطسصحيحنصر بن عبد الرحمن - رحمه الله - عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم يصل، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: نصر بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسضعيفعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان» . هذه رواية النسائي. وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه، فمن جملة رواياته قالت: «لم يدع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد العصر - قال: وقالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها فتصلوا عند ذلك» . وفي أخرى، قالت: «وهم عمر؟ إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامسصحيح() جندب بن السكن (1) الغفاري وهو أبو ذر- رضي الله عنه - قال: وقد صعد على درجة الكعبة - من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة» . أخرجه ... (2) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» أخرجه أبو داود وعند النسائي «إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية [مرتفعة] » (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحأبو بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمخمص (1) صلاة العصر، فقال: «إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد: النجم» . وفي رواية أخرى، قال أبو بصرة: «ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: أبو بصرة الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامسصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله -: «أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السفر، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل؟ صلى الظهر، ثم ارتحل» . وفي رواية، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار» . أخرجه أبو داود وأخرج الثانية معه النسائي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفالعلاء بن عبد الرحمن - رحمه الله - «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه، قال أصليتم العصر؟ فقلت له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي. وفي رواية الموطأ وأبي داود، قال: «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلي العصر (1) ، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين ... » وذكر باقي الحديث (2) .
الصحابي: العلاء بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيح؟- خمصحيح
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بلال، قم فناد بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيح؟- دصحيح
يحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتخذ خشبتين (1) ، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، يجعل للإعلام بالصلاة، فقيل له في النوم: أفلا تؤذن للصلاة؟ فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فأمر رسول الله بالأذان» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح- دصحيح؟
- دتحسن
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا (1) ، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» . وفي رواية «وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة (2) » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يثني، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيح؟مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره أن يجعلها في نداء الصبح» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيف