المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1151–1175 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
كريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» شك أحد رواته في نكتفي أو: تكتفي. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وكلهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة» . والذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة» . وقال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟» ، وقال الترمذي: «فقلت: رآه الناس وصاموا» ، ولم يقل عن نفسه: «أنه رآه» (1) .
الصحابي: كريب مولى ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مدتسصحيح؟أبو البختري [سعيد بن فيروز] : قال: «خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلت: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال، فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن [رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه» . وفي أخرى قال أبو البختري: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس، فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أمده لرؤيته (1) ، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة» . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: أبو البختري [سعيد بن فيروز]الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود عن أبي هريرة - ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه - قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف» . قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تصحيح- خمدسصحيح
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: «ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا» . أخرجه مسلم، وعند النسائي مثله. وله في أخرى: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» - يعني تسعة وعشرين - وفي أخرى مثل الأولى، وقال: «وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثا، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،مسصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أتاني جبريل فقال: الشهر تسع وعشرون يوما» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون يوما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «لما صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» . أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «ما صمت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتأبو بكرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تحفصة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . أخرجه أبو داود، والترمذي. وعند النسائي: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» . وفي أخرى له: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل» . وله في أخرى: أن حفصة كانت تقول: «من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر» . وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» . وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتسعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأ. وعند النسائي قال: «إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم» . وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طسصحيحعائشة، وحفصة - رضي الله عنهما -: قالتا: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة، وحفصة، زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طس- مستدصحيح؟
أم هانئ - رضي الله عنها -: قالت: «كنت قاعدة عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بشراب، فشرب منه، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قلت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قلت: لا، قال: فلا يضرك» . وفي رواية مثله، وفيه: «فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» . وفي رواية: «أمير نفسه - أو أمين نفسه -» على الشك. أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قالت: «لما كان يوم الفتح - فتح مكة - جاءت فاطمة، فجلست على يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأم هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا، قال: لا يضرك، إن كان تطوعا» (1) .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟أم الدرداء - رضي الله عنها -: قالت: «كان أبو الدرداء يأتي نهارا، فيقول: [هل] عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا» (1) . وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة، وذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم (2) .
الصحابي: أم الدرداءالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدنافع - مولى ابن عمر -: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيفزيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دضعيفمعدان بن [أبي] طلحة: أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه» . أخرجه أبو داود، والترمذي نحوه (1) .
الصحابي: معدان بن [أبي] طلحةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احتجم صائما محرما» . وعند الترمذي: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم صائم» . وفي رواية أخرى: احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم (1) . وفي أخرى: احتجم وهو صائم (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،خمدتصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد» . أخرجه أبو داود. وعند البخاري: قال ثابت [البناني] : «سئل أنس بن مالك: [أ] كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دخصحيحعبد الرحمن بن أبي ليلى: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل [إلى السحر] فقال: إني أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي ليلىالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دصحيح؟محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،ط