المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 1,778
الخياراتجامع الأصولالكلحرف الصاد
ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس لآخر صلاته، قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته» . أخرجه الترمذي (1) وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام، وهو مذكور في «باب صلاة الجماعة» .
الصحابي: ابن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: «سأل أخته أم حبيبة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم ير فيه أذى» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا - شك أحد رواته» ، وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي في ملاحفنا» . أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في لحف نسائه» (1) . قال الترمذي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك رخصة.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه في نعليه، إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاته، قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما» . وفي رواية: «خبثا» . في الموضعين أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي بنعليه وفيهما قذر، فأخبره جبريل، فحذفهما، وأتم صلاته» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسعيد بن يزيد (1) : قال سألت أنس بن مالك «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: سعيد بن يزيد (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيحشداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم، ولا نعالهم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: شداد بن أوسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادعمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا، ومتنعلا (1) » . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلي، ووضع نعليه عن يساره» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن السائبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسبهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس (*) » . وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه الناس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عرية» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحعبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» . وفي رواية: «إلا ولدا أو والدا، قال: وذكر الثالثة فنسيتها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال: «حملت حجرا ثقيلا، فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدتصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا زوج أحدكم عبده، أمته أو أجيره، فلا ينظرن إلى عورتها» . وفي رواية: «إذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» . أخرجه أبو داود، وفي أخرى قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كشف الفخذ وقال: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالب رضي الله عنهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادزرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غط فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد (1) .
الصحابي: زرعة بن مسلم بن جرهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الفخذ عورة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتقيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه» . هذه رواية البخاري. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه» . أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرنا [ه] كذلك (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدصحيح- خمطدسصحيح
- خمطدصحيح