الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1276–1300 من 1,778
أبو قتادة - رضي الله عنه -: قال: «قيل: يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام، ولا أفطر» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي عن أبي قتادة عن عمر قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فمررنا برجل، فقالوا: يا رسول الله، هذا لا يفطر منذ كذا وكذا، فقال: لا صام، ولا أفطر» (1) . وهذا الحديث طرف من حديث قد أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وقد تقدم في النوع التاسع من الفرع الأول من هذا الفصل (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. وللترمذي في أخرى بزيادة: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» . وأخرجه النسائي مثلهم، وله في أخرى قال: «ألا لا تتقدموا قبل الشهر بصيام، إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه» (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم» . أخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما صمت من سرر هذا الشهر؟ يعني: آخر شعبان» قال: لا، قال: «إذا أفطرت فصم يومين» . وفي رواية قال: «أصمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعني رمضان» . وفي أخرى: «من سرر شعبان» ، قال البخاري: «وشعبان» أصح. وفي أخرى: «أصمت من سرة هذا الشهر؟» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «هل صمت من سرر شعبان [شيئا] ؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرت فصم يوما» . وفي أخرى قال: «يومين» (1) .
المغيرة بن فروة: قال: «قام معاوية في الناس بدير مسحل، الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا، وكذا، وإني متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله، [قال] : فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي (1) ، فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم-، أم شيء من رأيك؟ فقال: بل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: صوموا الشهر وسره» . قال الأوزاعي: «سره: أوله» . أخرجه أبو داود. وزاد رزين: وقال غيره: «أوسطه» ، وقال جماعة: هو آخره، حين يستسر الهلال، وهو الذي عنى معاوية (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» . أخرجه أبو داود (1) .
ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: «أن الناس شكوا في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب والناس ينظرون» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
أم الفضل - رضي الله عنها -: «أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربه» . وفي رواية: «فبعثت إليه بشراب فشربه» . أخرجه البخاري، والموطأ، وأبو داود (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه» . أخرجه الترمذي (1) .
عبد الله بن أبي نجيح يسار: عن أبيه قال: «سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده» . هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» . وله في أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . وعند الترمذي مثل الرواية الثانية. وعند أبي داود مثلها، وقال: «إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده» (1) .
جويرية - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري» . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) .
محمد بن عباد: قال: «سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذا البيت» . أخرجه البخاري ومسلم. زاد البخاري في رواية: «يعني: أن ينفرد بصيامه» (1) .
عبد الله بن بسر السلمي: عن أخته الصماء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) . وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ (2) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «تسحروا، فإن في السحور بركة» . أخرجه النسائي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة» . أخرجه النسائي (1) .
عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها، فلا تدعوه» . أخرجه النسائي (1) .
عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر» . أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: قال: «دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «عليكم بغداء السحور، فإنه الغداء المبارك» . أخرجه النسائي (1) .
خالد بن معدان - رحمه الله -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لرجل: «هلم إلى الغداء المبارك، يعني: السحور» . أخرجه النسائي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعم سحور المؤمن: التمر» . أخرجه أبو داود (1) .
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» . وفي رواية عن قتادة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وزيد بن ثابت تسحرا» جعله من مسند أنس، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «قدر خمسين آية» . وفي رواية النسائي قال: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» . وفي أخرى: «قلت: زعم أن أنسا القائل: ما كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (1) .